الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٥٥154
ومن
محدود.
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
حلف لا يأكل هذا القيظ (1) فأكل فيه رطبًا، فلا يحنث، لأنه حلف على
مسألة:
2
وإن حلف لا يأكل من مال زوجته فاستقى لنفسه من رَكِيَّتِها، لم يحنث
وإن استقت هي أو عبد لها حنث.
مسألة:
وإن حلف لا يحلب شاة، فحلب بعضها، ثم ذكر، فقول: حتى يحلبها كلها.
وقول: إذا حلب قليلًا أو كثيرًا حنث.
وإن حلف: لا يحلب لبن هذه الشاة، فحتى يحلبها كلها ذلك اللبن
الذي وجده.
(1) القيظ موسم نضج التمر في عُمان.
(2) حفرة فيها ماء مثل البئر.
٤٬٠٢٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.