المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٥٥

154

ومن

محدود.

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

حلف لا يأكل هذا القيظ (1) فأكل فيه رطبًا، فلا يحنث، لأنه حلف على

مسألة:

2

وإن حلف لا يأكل من مال زوجته فاستقى لنفسه من رَكِيَّتِها، لم يحنث

وإن استقت هي أو عبد لها حنث.

مسألة:

وإن حلف لا يحلب شاة، فحلب بعضها، ثم ذكر، فقول: حتى يحلبها كلها.

وقول: إذا حلب قليلًا أو كثيرًا حنث.

وإن حلف: لا يحلب لبن هذه الشاة، فحتى يحلبها كلها ذلك اللبن

الذي وجده.

(1) القيظ موسم نضج التمر في عُمان.

(2) حفرة فيها ماء مثل البئر.