الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٥٨الجزء التاسع - باب [32]: الأيمان بالأكل والطعام
المصنف
157
مسألة:
وإن حلف لا يأكل لحما، ونيته لحم البقر، فأكل شواء فيه من اللحم، ففي
الحنث اختلاف.
المغرة) والملح ليستا من الطعام ولا العيش، والله أعلم.
مسألة:
ومن حلف لا يشرب النبيذ، أرسل يمينه، إرسالا، فليس له أن يشرب نبيذ التمر، ولا الزبيب ولا الأرز ولا الشعير، ولا الرمان، ولا أطراف النارجيل، ولا البشر، ولا شيئًا من الأنبذة، التي يعملها الناس من جميع الأشياء، فإن شرب شيئًا من هذا حنث.
فإن عمل نبيذا في جعله خلا، فشرب منه بعد أن صار خلا، فإنه يحنث.
وعاءِ أَدَم، مما يَحِلّ فيه الشراب. فلما صار في حدّ النبيذ
مسألة:
ومن حلف أنه لا يشرب اللبن مرسلاً، ليمينه فأكل جبنا، حنث، إلا أن
أنه لا يشربه شرابًا.
ينوي فإن أكل ضَرَّةَ شَاة (2) مشوية، وقد كان فيها لبن حنث، لأن اللبن بعد فيها.
(1) في أ «المعرة».
وجاء في اللسان: المَغَرَةُ والمَغْرَةُ طِينٌ أَحمرُ يُصْبَعُ به وثوبٌ مُمَغْرُ مصبوغ بالمغرة وبُسْرٌ مُمَغْر لونه كلونِ المَغْرَةِ.
ابن منظور، لسان العرب، مادة: مغر، ج 5، ص 181.
(2) ضَرَّةُ الشاةِ: مُزيد الضَّرَّةُ، أَصْلُ الضرع، والضرَّةُ أَصْلُ الثَّدي والجمعُ من ذلك كله ضرائر. ابن منظور، لسان العرب مادة ضرر، ج 4، ص 482.