الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٥٩158
المصنف
المجلد السابع
ولا يحنث إن أكل جديًا رضيعا من شاة، حلف عن لبنها، ولا يأكل ما في من لبن، حتى تُغسَل، فإن شراها قبل غسلها وأكلها حنث.
أنفحته
مسألة:
ومن حلف لا يشرب الماء، فأكل سويقًا بماء حنث.
ويحنث في العجين والنبيذ والخل، ولا يحنث في الخبز والتمر المعجون
بالماء. والله أعلم.
مسألة:
ومن حلف لا يأكل الطير، فأكل الدجاج.
قال محمد بن محبوب: إنه يحنث.
وقال أبو محمد الدجاج طير، وعليه الحنث قال: وفيهما قول: إنه لا يحنث. وإن أكل من لحم النعام حنث؛ لأن النعام والدجاج من الطير.
مسألة:
ومن حلف لا يأكل الرمان فأكل قشره لم يحنث، والله أعلم.
مسألة:
وإذا حلف أن لا يأكل اللحم ولا الشحم فأكل المخ الذي في العظام، ففي
كل هذا لا يحنث، والمخ ليس من اللحم، ولا من الشحم. وذلك ودك. ولو أن رجلًا قال لرجل: أحب أن تتغذى أو تأكل معي، فحلف معي، لا يأكل معه، ولا يتغذى معه، فلا بأس عليه أن يتغذى معه، أو يأكل معه بعد
ذلك اليوم.