المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٦٨

الجزء التاسع - باب [33]: الأيمان بالمشترك

مسألة:

المصنف

167

ومن حلف لا يأكل من مال أخيه، فأكل نبقًا من سدرة بينهما، فعن مسعدة:

إنه لا يحنث، إلا أن يأكل أكثر من حصته.

قال أبو عبد الله: فقد قيل ذلك عن مسعدة. وليس كذلك عندنا،

(1).

وهو

حانث.

وقيل: حلف رجل من بهلا (1) لا يأكل من مال أخيه شيئًا، فأكل من سدرة بينهما نَبْقَاتِ. فسأل سليمان بن عثمان فرده إلى مسعدة، ولم يفته.

قال مسعدة: ليس عليك بأس حتى تأكل أكثر من نصيبك.

قال أبو معاوية بل يحنث.

مسألة:

ومن حلف على جماعة، أنهم لا يذوقون هذا الطعام، فذاق واحد منهم، ولم يذقه الباقون، فلا حنث عليه حتى يذوقوا جميعا (2).

(1) مدينة كبيرة في داخل عُمان، ينسب إليها علماء أجلاء، منهم ابن بركة البهلوي.

(2) سبقت هذه المسألة قريبًا.