الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٦٧166
المصنف
وكذلك إن قال مرسلًا.
وإن قصد لا يأكله واحد منهم، فأكله حنث الحالف.
المجلد السابع
مسألة:
من حلف لا يحلب شاة، فحلب بعضها، وذكر يمينه فأمسك، ففي الحنث
اختلاف.
فإن حلف لا يحلب لبن هذه الشاة ففي الحنث اختلاف.
وإن (1) قصد إلى اللبن الذي في ضرعها، ففيه اختلاف.
مسألة:
ومن حلف أن هذه الجواليق من غنمي، وقد جز شعرها (2) من غنمه، وغنم غيره برأيهم، حنث، فإن حلف أنها لي لم يحنث.
مسألة:
وإن حلف على جماعة. فقال: لا يبلغوني نارًا أو ثوبا أو أشباه هذا. فإذا بلغه واحد منهم حنث، وإن كان ذلك مما لا يقوم به إلا لجماعة، مثل الحب والتمر الكثير، مما يحمله الجماعة، أو يقسم بينهم. فبلغه واحد منهم لم
يحنث (3).
(1) في أ «فإن».
(2) في أ «جزها».
(3) مضت هذه المسألة قبل بضع صفحات.
٤٬٠٤٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.