المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٧٠

الجزء التاسع - باب [34]: الأيمان باللباس

المصنف

169

وسواء لبس الأثواب في ساعة واحدة أو في ساعات، واحدا بعد واحد.

ولا يحنث إذا لبس واحدًا مرة بعد مرة ثلاث مرات.

مسألة:

ومن حلف لا يلبس ثوبًا، فاتخذ منه قطعة فتخبأ بها ناسيا. فقيل: لا بأس

عليه، حتى يلبس الثوب كله.

قال أبو المؤثر: إن لبس منه شيئًا، فلا أراه حانئًا.

مسألة:

ومن حلف لا يلبس ثوبًا فعن أبي عبد الله أن له أن ينام عليه، ولا يرده فوقه. فإن طرحه عليه بعض أهله، وهو نائم لم يحنث، لأنه حلف لا يلبس هو،

وإنما أُلبسه ولا يعلم.

فإن انتبه وعلم، فلم يخرجه من حينه حنث.

فإن انتبه ولم يعلم أنه عليه، فأخذه والتحف به ولم يعلم أنه هو

حنث

مسألة:

فإن حلف لا يلبس غزل امرأته فلبس ثوبًا فيه من غزل امرأته. فإن كان فيه

بقدر ثوب حنث.

وعن أبي عبد الله أيضا أنه لا يحنث حتى يلبس من غزلها كما حلف.

مسألة:

وإن حلف لا يشتري لامرأته ثوبًا، ونيته أنه لا يكسوها ثوبًا، ثم اشترى

لنفسه، وأعارها إياه فلبسته أنه يحنث.