المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٧١

170

المصنف

المجلد السابع

انتهى ما وجدته والى

بزوال اولمان

باب [35]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ سابع وكتاب المصنف وكان المنى الأيمان بـ

پہلے ان مبارک اين اشرفي دوره

في مَنْ حلف على شيء فأمر به؟

قول: لا يحنث.

وقول: يحنث إذا أمر به من قول أو فعل.

وقول: يحنث في الأفعال، ولا يحنث في المقال.

وقول: يحنث فيما فعل بأمره مما يجر إليه نفعًا أو يدفع عنه ضررًا. ولا يحنث إذا أمر بما لا ينفعه ولا يضره.

وفي موضع - عن القاضي أبي زكرياء - في مَنْ حلف لا يتزوج فلانة، فأمر من يتزوجها له، فإنه يحنث، لأنه لا يتم التزويج إلا برضائه.

وقول: إنه يثبت بنفس العقد، فلعله لا يحنث.

وأما إذا حلف لا يبيع كذا، فأمر ببيعه لم يحنث، لأن المأمور إذا باع ثبت

عليه، ولا يحتاج إلى إتمامه.

ولعل بعضًا قال: يحنث.

مسألة:

رجل حلف لا يمس فلانًا، فمسّه، بخشبة، ثم نوى بيده، وإلا حنث، لأنه إنما

مد الخشبة بيده.