الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٧١170
المصنف
المجلد السابع
انتهى ما وجدته والى
بزوال اولمان
باب [35]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ سابع وكتاب المصنف وكان المنى الأيمان بـ
پہلے ان مبارک اين اشرفي دوره
في مَنْ حلف على شيء فأمر به؟
قول: لا يحنث.
وقول: يحنث إذا أمر به من قول أو فعل.
وقول: يحنث في الأفعال، ولا يحنث في المقال.
وقول: يحنث فيما فعل بأمره مما يجر إليه نفعًا أو يدفع عنه ضررًا. ولا يحنث إذا أمر بما لا ينفعه ولا يضره.
وفي موضع - عن القاضي أبي زكرياء - في مَنْ حلف لا يتزوج فلانة، فأمر من يتزوجها له، فإنه يحنث، لأنه لا يتم التزويج إلا برضائه.
وقول: إنه يثبت بنفس العقد، فلعله لا يحنث.
وأما إذا حلف لا يبيع كذا، فأمر ببيعه لم يحنث، لأن المأمور إذا باع ثبت
عليه، ولا يحتاج إلى إتمامه.
ولعل بعضًا قال: يحنث.
مسألة:
رجل حلف لا يمس فلانًا، فمسّه، بخشبة، ثم نوى بيده، وإلا حنث، لأنه إنما
مد الخشبة بيده.