المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٧٤

الجزء التاسع - باب [35]: الأيمان بالأفعال

مسألة:

المصنف

173

في مَنْ حلف أنه يفعل كذا لغير وقت مؤقت، فلا يقع عليه الحنث حتى

تأتى عليه حالة لا يقدر أن يفعل ذلك.

فإن مات قبل أن يفعل؛

فقول: يحنث.

وقول: لا حنث عليه.

ويعجبني إن بغته الموت في حال قد كان يمكنه فعل ذلك، فلا حنث عليه. وإن تزايدت عليه العلل إلى أن أوصلته إلى حال لا يقدر على فعله، ثم مات، أن يكون قد حنث في تلك الحال. والله أعلم.