الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٧٣172
المصنف
مسألة:
المجلد السابع
(1)
ومن أعطى صوعًا يصاغ لأهله، ثم لعن نفسه إن عاد بعد هذا اليوم يصوغ لها شيئًا، ولم يكن الصائغ صاغ الحليّ، وصاغه بعد ذلك اليوم بيوم، فلا يحنث. ولا يأمر (2) الصائغ أن يصوغه.
ولا بأس أن يفديه من عند الصائغ. ولا حنث عليه، لأنه قاطع عليه
قبل يمينه.
مسألة:
وإن حلف على عبد أن لا يرعى غنما لأبيه (3)، وأرسل لأبيه (4) أيضا غلامًا له يرعى غنما (ه)، فخلط الغلامان الغنم، وكانا يرعيان جميعًا. فإن كان غلام الحالف رعى شيئًا من غنم أبيه، وردها من موضع إلى
(6)
عاها
موضع، أو ساقها من موضع إلى موضع آخر من المراعي، فقد حنث. وإن كان الغلام لم يفعل شيئًا من ذلك، وإنما هو تابع لغنم سيده، ويرع فلا حنث عليه، وليس على الحالف تصديق الغلام، إن قال: إنه رعى لابنه، إلا أن يعلم ذلك، أو يكون حلف بعتق الغلام، فإن العبد يصدق.
(1) في ب زيادة «صاغ». (2) في أ «يضر».
(3) في ب «لابنه غنمًا».
(4) في ب لابنه».
(5) في أ «غنمهما».
(6) في ب «في».
(V)
أ «ساقاها»، وفي ب «سقاها»، وفيه تصحيح لعله ساقها واخترنا هذا التصحيح.