الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٧٦الجزء التاسع - باب [36]: الأيمان بالعمل والكسب
المصنف
175
مسألة:
ومن حلف لا يعمل هذه القطعة، فعملها غيره، ثم حصدها هو، فإنه يحنث. فإن داسها لم يحنث، إلا أن ينوي أنه يعمل التراب، فلا بأس أن
يعمل غيره.
مسألة:
وقول القائل: إن انتفعت أو استعنت من مال، فلان فبين اللفظين فرق بين.
مسألة:
ومن حلف لا يستنفع من ماء طَوِيٌّ عُيِّنَ عليها، فعمل من مائها خَلًا ثم استنفع
منه، حنث.
فإن عمل من مائها تنورًا أو رحًى حنث، إذا أمر بذلك، ثم استنفع به. وإن كان الأمر بذلك غيره، ثم استنفع بالتنور أو الرحى، لم يحنث.
مسألة:
ومن حلف لا يأكل من كسب فلان فورث مالا، فهو من كسبه، إلا أن ينوي من كسب يده وكذلك الهبة له.
٤٬٠٤٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.