المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٧٧

176

المصنف

المجلد السابع

انتهى ما وجدته والى

باب [37]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح الحر والله

سابع وكتاب المصنف وكالة اليمين بحكم الحاكم

صلح اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس

امرأة حلّفها زوجها: أنها لا ترجع ترفع عليه، ولا تطلب (1) إليه حقها. فإن رفع لها أحد من المسلمين أجازوا طالب (2) الحق من زوجها، ولو لم توكله، إذا أرادت المرأة أخذ حقها من زوجها، فعند ذلك يجيز المسلمون من طلب لها حقها من (3) زوجها.

وإن قالت المرأة): لا أريد أخذ حقي من زوجي، فلا جواز لأحد طلب إلى زوجها بحقها، ولا حنث على المرأة، لأنها لم تأمر ولم توكل.

قال أبو زياد إنه لحقيق أن يؤخذ لها بحقها.

مسألة:

ومن حلف ليرفعن فلان إلى الإمام أو الوالي فكتب كتابًا، وأرسل رسولاً

بالرفعان، فقد بر يمينه

(1) في ب «أو لا يطلب».

(2) في ب «لها طلب». (3) في أ «إلى».

(4) زيادة من أ.