المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٧٨

الجزء التاسع - باب [37]: اليمين بحكم الحاكم

المصنف

177

مسألة:

ومن حلف لا يفعل إلا أن يحكم عليه الحاكم، ولو لم يكن نوى بيمينه

حاكمًا منصوبًا. قال أبو المؤثر: الذي نحفظ (1) أن من حلف بالله لا يفعل كذا، إلا أن يحكم عليه حاكم)، فأقول: إن لم يكن في البلد حاكم منصوب؛ فجماعة المسلمين من أهل البلد، يقومون مقام الحاكم، ولم يحنث إن شاء الله.

ومن حلف إن لم يرفع إلى فلان أو إلى الوالي وسمي به، فإن لم يرفع عليه، حتى ارتفع من ولايته، فقد حنث والسلام.

(1) في ب «يحفظ».

(2)

أ زيادة «منصوب».