الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٨٥184
المصنف
المجلد السابع
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية
باب [40]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ الحر والان
لسابع وكتاب المكان الأيمان بالصلاة والصيام
صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے
ومن حلف أن يصوم الدهر، قال: هو حانث لأنه لا يحل له أن يصوم العيد، أرأيت إن حلف يصوم أول يوم من السَّنَة، فجاء فيها يوم العيد فأفطر، أليسها من السنة؛ وقد أفطر؟
قال غيره: ويختلف فيه في النذر.
مسألة:
ومن حلف لا يصلي خلف فلان، فنسى يوما، فصلى خلفه. فلما فرغ ذكر أنه جُنبٌ، فقد حنث، فإن لم يكن جنبا، وكان متوضئا، فلما صلى ركعة كاملة، أو أقل أو أكثر، ذكر أنه جنب، فإنه إذا صلّي خلفه شيئًا من الصلاة، حنث (1)، إلا أن يكون قال: لا يصلى خلفه صلاة، فإذا قال ذلك أو نواه في نفسه، لم يحنث، حين يصلي خلفه صلاة، أو ركعتين من نافلة، ثم يحنث.
مسألة:
ومن حلف لا يصلّي اليوم، فصلّى وهو على غير وضوء، فذكر من بعد أن صلّى، أنه لم يكن على ضوء، فإنه يحنث، إلا أن يكون نوى صلاة صحيحة.
(1) في أ و ب «لعله حنث» وحذفنا «لعله».