المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٨٦

الجزء التاسع - باب [40]: الأيمان بالصلاة والصيام

فإن صلى وهو يعلم أنه على غير وضوء، فإنه لا يحنث. وإن حلف أنه يصلّي خلفه، فأحرم خلفه فقد برّ.

مسألة:

المصنف

185

ومن توضأ للصلاة فمسح على الخف، ودخل في الصلاة، فحلف رجل بالطلاق ما صلّى هذا الرجل. فإن كان الحالف ممن لا يرى المسح، وقع

الطلاق.

وقال أبو مالك: إنه يحنث، إلا أن يقول: ما صلّى على وضوء.

به