الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٨٦الجزء التاسع - باب [40]: الأيمان بالصلاة والصيام
فإن صلى وهو يعلم أنه على غير وضوء، فإنه لا يحنث. وإن حلف أنه يصلّي خلفه، فأحرم خلفه فقد برّ.
مسألة:
المصنف
185
ومن توضأ للصلاة فمسح على الخف، ودخل في الصلاة، فحلف رجل بالطلاق ما صلّى هذا الرجل. فإن كان الحالف ممن لا يرى المسح، وقع
الطلاق.
وقال أبو مالك: إنه يحنث، إلا أن يقول: ما صلّى على وضوء.
به
٤٬٠٥٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.