الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٧206
المصنف
مسألة:
ومن كان عليه كفارات كثيرة فنوى أن يصوم شهرا، عن جميع عشرة أيمان، فإنه يجزيه، إذا نوى لجميع كفاراته على قول. وإن نوى لكل يمين نية كان أفضل.
المجلد السابع
كفاراته، عن
٤٬٠٨٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.