الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٦الجزء التاسع
المصنف
205
انتقى ما وجدته والى
بزوال اولمان
باب [45]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ
سابع وكان المصنف وكان الفرنجة
في
الى الكفارات بالصيام
صلے ميں مبارک بن مسعود دين مبارک فارس اے
الْمُظَاهِر إذا صام تسعة وخمسين يوما، ثم أفطر، وظن أنه قد استكمل،
ثم ذكر فصام.
فإن كان ذكره وهو بعد في الأربعة الأشهر، أجَل الظهار، فعليه صيام ذلك
اليوم وحده.
وإن كان قد انتقضت الأربعة أشهر، فقد بانت منه.
وإن كان وطئ قبل صيام اليوم فسدت عليه.
مسألة:
والصوم يكون متتابعًا، في كفّارة الصلاة، وبدل رمضان.
وأما النذر فقالوا: يكون منفردًا إذا قال: عليه صيام عشرة أيام.
مسألة:
ومن صام يومين عن كفّارة يمين ثم تَسَحّر في اليوم الثالث مصبحًا، فإنه لا يصوم ذلك اليوم، ولكن يصوم في الغد.
٤٬٠٧٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.