الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٩208
المجلد السابع
في
فقيل شهران أو ستون (1) مسكينًا، أو عتق رقبة، مخيَّر في
ذلك.
وقيل: صيام عشرة أو إطعام عشرة مساكين: مخيّر في ذلك، لتساوي ذلك
المغلّظ.
وقيل صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين، مخيَّر في ذلك.
وقيل: يمين مرسل. للآية.
مسألة:
ذكر الله في قتل المؤمن رقبة مؤمنة.
فقيل: مُقرَّةٌ بالتوحيد، ولو لم تثبت له (3) ولاية.
قال: فإن كان لا يجزي عتق غير الولي، فذلك لا يجب إلا في قتل الولي.
مسألة:
واختلف في مَنْ قال: هو ضال إن فعل كذا.
فقيل: لا أرى به بأسًا؛ لأن الضلال واسع ما لم يعن (3) ضلال الكفر.
6
وقيل عليه الكفّارة ما لم يَعْن غير ضلال الكفر.
ومن
مسألة:
(4) قال: أدخله الله مدخل فرعون، أو غيره من أهل المعاصي.
(1) في أ و ب «ستين» وهو
(2) ناقصة من ب.
(3) في ب «يعني».
(4) في أ «وعمن».
خطأ نحوًا.
٤٬٠٨٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.