المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٩

208

المجلد السابع

في

فقيل شهران أو ستون (1) مسكينًا، أو عتق رقبة، مخيَّر في

ذلك.

وقيل: صيام عشرة أو إطعام عشرة مساكين: مخيّر في ذلك، لتساوي ذلك

المغلّظ.

وقيل صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين، مخيَّر في ذلك.

وقيل: يمين مرسل. للآية.

مسألة:

ذكر الله في قتل المؤمن رقبة مؤمنة.

فقيل: مُقرَّةٌ بالتوحيد، ولو لم تثبت له (3) ولاية.

قال: فإن كان لا يجزي عتق غير الولي، فذلك لا يجب إلا في قتل الولي.

مسألة:

واختلف في مَنْ قال: هو ضال إن فعل كذا.

فقيل: لا أرى به بأسًا؛ لأن الضلال واسع ما لم يعن (3) ضلال الكفر.

6

وقيل عليه الكفّارة ما لم يَعْن غير ضلال الكفر.

ومن

مسألة:

(4) قال: أدخله الله مدخل فرعون، أو غيره من أهل المعاصي.

(1) في أ و ب «ستين» وهو

(2) ناقصة من ب.

(3) في ب «يعني».

(4) في أ «وعمن».

خطأ نحوًا.