المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢١٠

الجزء التاسع - باب [46]: الأيمان عمن قال: إنه مشرك إن فعل

المصنف

209

فأما الأحياء والأموات من أهل القبلة فلا كفّارة، وإنما عليه الكفّارة بمثل

فرعون، مما قد كان (1) ختم عمله بالشقاء، وأنه من أهل النار. وأما من صح شركه أو نفاقه، ولم يصح أنه مات على ذلك فلا.

مسألة:

عن هاشم بن غيلان في مَنْ قال: أنا أعبد ما يعبد النصارى واليهود: أُحِبّ

أن يكفّر يمينًا مغلظًا.

مسألة:

ويعطى من الكفّارة من أكل الطعام، ولو كان يرضع.

وقيل: الفطيم فصاعدًا.

وقيل: حق يأخذ حوزته.

وقيل: حتى يبلغ.

وقيل: يعطى له من يكفله.

وقيل: لا يجزي إلا بقبضه.

وفي موضع بيده. فإن فعل فعليه البدل. وقيل: لا يفعل فإن فعل ذلك فلا بدل عليه. وأما الزكاة فتعطى للفطيم وغيره من يكفله.

قيل: مثل الكفّارة لا يعطى إلا البالغ.

(1) زيادة من ب.