المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢١٢

الجزء التاسع - باب [46]: الأيمان عمن قال: إنه مشرك إن فعل

المصنف

211

ومن غيره: قيل: يجزيه كل يوم مسكين أقل أو أكثر، حتى يوفي المساكين،

وجدهم أو لم يجدهم، موسرًا أو معسرًا.

وكره ذلك من كرهه، وشدّد فيه.

وقيل: لا يجوز إلا من عدم المساكين.

مسألة:

ومن قال عليه يمين لا كفارة لها، فأراه قد غلظها، وهي يمين مغلظة، إلا ألا

يجد، فعسى يجزيه الصيام.

مسألة:

ومن قال عليه صيام خمسين يوما صيام النصارى، ثم حنث، فعليه

صيام شهرين.

مسألة:

قال: استدلوا على الكفارات الثقيلة من كتاب الله {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا

مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: 2].

فأوجب

هذه اليمين صوم شهرين، فوجب أن يكون كلُّ ما أسخط الله مع

من الأيمان، كفارته شهران

مسألة:

عن هاشم في مَنْ قال: هو نفي من والديه، إن فعل كذا. قال: يستغفر ربه، ولا شيء عليه.