الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢١٢الجزء التاسع - باب [46]: الأيمان عمن قال: إنه مشرك إن فعل
المصنف
211
ومن غيره: قيل: يجزيه كل يوم مسكين أقل أو أكثر، حتى يوفي المساكين،
وجدهم أو لم يجدهم، موسرًا أو معسرًا.
وكره ذلك من كرهه، وشدّد فيه.
وقيل: لا يجوز إلا من عدم المساكين.
مسألة:
ومن قال عليه يمين لا كفارة لها، فأراه قد غلظها، وهي يمين مغلظة، إلا ألا
يجد، فعسى يجزيه الصيام.
مسألة:
ومن قال عليه صيام خمسين يوما صيام النصارى، ثم حنث، فعليه
صيام شهرين.
مسألة:
قال: استدلوا على الكفارات الثقيلة من كتاب الله {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا
مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: 2].
فأوجب
هذه اليمين صوم شهرين، فوجب أن يكون كلُّ ما أسخط الله مع
من الأيمان، كفارته شهران
مسألة:
عن هاشم في مَنْ قال: هو نفي من والديه، إن فعل كذا. قال: يستغفر ربه، ولا شيء عليه.
٤٬٠٨٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.