الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢١١210
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
وقيل: يجوز أن تعطى المدعية أن معها ولدًا على الاطمئنانة، والوالد أكد
في القبض.
مسألة:
قيل: أمر عمر بن الخطاب رحم الله من ينادي: «إنّا لباتون العطاء على الفطيم فصاعدًا». فسمع صياح الصبيان في المدينة فسأل، فقالوا: فطموا أولادهم للعطاء، فنادى مناديه: «إنا لباقون العطاء على المولود فصاعدا».
مسألة:
وقيل: يجزي من عليه كفارة أن يأخذ يتيما، ينفق عليه عشرة أيام، وقيل:
لا يجزي.
مسألة:
في مَنْ أطعم ثلاثين مسكينا، ثم نسيهم، فيُطْعِم ستين مسكينًا من البلد أو
ثلاثين من غيره.
مسألة:
قال بعض: يجوز ترديد إطعام المساكين إذا لم يجد غيرهم. أبو الوليد في مَنْ يكفّر يمينًا فيُطْعِم اليوم بعضهم، وغدا بعضهم. قال: لا له إلا أن لا يجد مساكين
قال: وإنما يجوز ذلك في مَنْ عليه صيام، فلم يستطع، فله أن يُطْعِم
مسكينا شهرا.
٤٬٠٨٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.