المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢١١

210

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

وقيل: يجوز أن تعطى المدعية أن معها ولدًا على الاطمئنانة، والوالد أكد

في القبض.

مسألة:

قيل: أمر عمر بن الخطاب رحم الله من ينادي: «إنّا لباتون العطاء على الفطيم فصاعدًا». فسمع صياح الصبيان في المدينة فسأل، فقالوا: فطموا أولادهم للعطاء، فنادى مناديه: «إنا لباقون العطاء على المولود فصاعدا».

مسألة:

وقيل: يجزي من عليه كفارة أن يأخذ يتيما، ينفق عليه عشرة أيام، وقيل:

لا يجزي.

مسألة:

في مَنْ أطعم ثلاثين مسكينا، ثم نسيهم، فيُطْعِم ستين مسكينًا من البلد أو

ثلاثين من غيره.

مسألة:

قال بعض: يجوز ترديد إطعام المساكين إذا لم يجد غيرهم. أبو الوليد في مَنْ يكفّر يمينًا فيُطْعِم اليوم بعضهم، وغدا بعضهم. قال: لا له إلا أن لا يجد مساكين

قال: وإنما يجوز ذلك في مَنْ عليه صيام، فلم يستطع، فله أن يُطْعِم

مسكينا شهرا.