الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢١٦المصنف
الجزء التاسع - باب [47]: في الذباح والتذكية
ومن ذبح ولم يقطع مع الكربة أحد الوريدين، فلا يأكلها.
فإن قطع أحدهما معها أكلها.
مسألة:
2
215
وإذا أكلت الدابة طعامًا كثيرًا، فخيف عليها الموت فذبحت، فجائز أكلها
وبيعها، وليس الشبع علة تحرّمها.
مسألة:
وإن بعض الفقهاء فرق بين سقوط الطائر، إذا ذبح فطار، فإذا كان فات الجناحين، جاز أكله؛ لأنه يكون مالكًا لنفسه وحاملًا لها. وإن كان قابض، الجناحين كان مطلقًا لنفسه غير مالك لها، وكان مترديًا.
والله أعلم.
مسألة:
ومن ثارت ذبيحته قائمة فذبحها ثانية، فإن كان قد ذبحها الذبح الذي لا تحيا منه، ثم ذبحها ثانية لم يجز أكلها، لأنه أعان على قتلها. وإن كان ذبحها مما لا تموت منه، جاز الذبح الثاني لها، والله أعلم.
مسألة:
ومن سرق شاة، فذبحها وهي شاته، فجائز له أكلها، وهو آثم بنيته. ومن ذبح دابة، فلم يخرج منها دم أنها لا تؤكل والله أعلم.
مسألة:
وإذا أشعر بعض حنين البهيمة، فلا يؤكل حتى يُشعر كله.