الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢١٧216
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن المجثمة، وهو قول أبي عبيدة، وهي المصبورة
أيضا، ولا يكون إلا في الطير والأرنب.
مسألة:
ومن علم بنهي المسلمين، بعد أن أكل ذبيحة السارق، فليتطهر، وليطهر ثيابه، ويبدل صلواته، ويتوب الله، ولا أرى عليه بأسا.
مسألة:
ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان (1).
فالشريطة هاهنا: الذبيحة لم تُقطع أودَاجُها.
قال أبو الحسن: التي يجرُّ جلدها من لبتها، ويجزها، وتترك حتى يسيل دمها
ولم يُنهر دمها.
مسألة:
ومن ذبح صيدا في حبل، حفظا لربّه، إذا خشي عليه التلف، فهو ذكيّ.
(1) أخرجه أصحاب السنن عن عكرمة وابن عباس. ولفظ أبي داود: «عن عكرمة عن ابن عباس زاد ابن عيسى وأبي هريرة قالا: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان»، زاد ابن عيسى في حديثه: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت».
سنن أبي داود ـ كتاب الضحايا، باب في المبالغة في الذبح ـ حديث: 2458. صحيح ابن حبان ـ كتاب الحظر والإباحة كتاب الذبائح - ذكر الزجر عن ترك قطع الودج عند الذبح، حديث: 5972.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الضحايا، باب الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق ـ
حديث: 17790.