المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢١٧

216

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن المجثمة، وهو قول أبي عبيدة، وهي المصبورة

أيضا، ولا يكون إلا في الطير والأرنب.

مسألة:

ومن علم بنهي المسلمين، بعد أن أكل ذبيحة السارق، فليتطهر، وليطهر ثيابه، ويبدل صلواته، ويتوب الله، ولا أرى عليه بأسا.

مسألة:

ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان (1).

فالشريطة هاهنا: الذبيحة لم تُقطع أودَاجُها.

قال أبو الحسن: التي يجرُّ جلدها من لبتها، ويجزها، وتترك حتى يسيل دمها

ولم يُنهر دمها.

مسألة:

ومن ذبح صيدا في حبل، حفظا لربّه، إذا خشي عليه التلف، فهو ذكيّ.

(1) أخرجه أصحاب السنن عن عكرمة وابن عباس. ولفظ أبي داود: «عن عكرمة عن ابن عباس زاد ابن عيسى وأبي هريرة قالا: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان»، زاد ابن عيسى في حديثه: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت».

سنن أبي داود ـ كتاب الضحايا، باب في المبالغة في الذبح ـ حديث: 2458. صحيح ابن حبان ـ كتاب الحظر والإباحة كتاب الذبائح - ذكر الزجر عن ترك قطع الودج عند الذبح، حديث: 5972.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الضحايا، باب الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق ـ

حديث: 17790.