المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٢١

220

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

وقيل: إن سمي ثم كلمه رجل، فكلمه، فكلمه، ثم ذبح بالتسمية الأولى، فإنه يكره

أكلها، إذا لم يكن سَمَّى عند الذبح.

مسألة:

2

ومن أضجع شاة، وسَمَّى ثم قام ورجع فأضجعها، وذبح ولم يس

فلا بأس، إذا لم يتشاغل بشيء عنها

يسم،

مسألة:

قال أبو محمد المحرم إذا ذبح الصيد لا يكون ذكاة، وعليه الجزاء؛ لأنه

منهي عن الذبح في إحرامه.

مسألة:

وإذا كان عند اليتيم طير فإن وكيله أو وصيه يذبحه له، فإن لم يكن،

فاحتسب له إنسان جاز ذلك.

فإن ذبحه له الوصي، أو الوكيل فجرى على الطير حال، لم يجز أكله،

فلا ضمان عليه.

ولا تنفع التسمية إلا من الذابح.

مسألة:

فإن تواطاً على أن هذا يذبح، وهذا يسمي فجائز ذلك.

(1) في ب «غيرها».