الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٠الجزء التاسع - باب [47]: في الذباح والتذكية
مسألة:
المصنف
219
والذكر إذا علق بسبب من الأسباب، غير الذاكر والمذكور لم يعقل إلا
باللسان.
وقوله في قصة يوسف: اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ} [يوسف: 42]، لا تنازع
أنه باللسان.
مسألة:
ومن قال في ذبيحته اللهم منك ولك، فلا بأس بأكلها.
مسألة:
وإذا كانت غنم موقوفة، تذبح لعرس أو غيره، فذبح رجل ولم يؤمر فجائز.
مسألة:
ومن قيل له: قل: باسم الله، فقال: لا أقول: باسم الله، فقد قالوا: إنه ذكر اسم الله، وذلك عندي، إذا كان أراد بذلك التسمية، وإن كان على النفي، فالله أعلم.
مسألة:
ومن ذبح إلى غير القبلة، وأراد خلاف السنة، فعليه التوبة. ولا أعلم في ذلك حرامًا في الذبيحة.
مسألة:
ومن سَمَّى وألقى السكين واحد غيره لم تحرم إذا ذبح، وإن أعاد كان أحب إليّ، وإن أطال أخذ السكين الثاني، فإني أكره هذا.
٤٬٠٩٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.