المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٠

الجزء التاسع - باب [47]: في الذباح والتذكية

مسألة:

المصنف

219

والذكر إذا علق بسبب من الأسباب، غير الذاكر والمذكور لم يعقل إلا

باللسان.

وقوله في قصة يوسف: اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ} [يوسف: 42]، لا تنازع

أنه باللسان.

مسألة:

ومن قال في ذبيحته اللهم منك ولك، فلا بأس بأكلها.

مسألة:

وإذا كانت غنم موقوفة، تذبح لعرس أو غيره، فذبح رجل ولم يؤمر فجائز.

مسألة:

ومن قيل له: قل: باسم الله، فقال: لا أقول: باسم الله، فقد قالوا: إنه ذكر اسم الله، وذلك عندي، إذا كان أراد بذلك التسمية، وإن كان على النفي، فالله أعلم.

مسألة:

ومن ذبح إلى غير القبلة، وأراد خلاف السنة، فعليه التوبة. ولا أعلم في ذلك حرامًا في الذبيحة.

مسألة:

ومن سَمَّى وألقى السكين واحد غيره لم تحرم إذا ذبح، وإن أعاد كان أحب إليّ، وإن أطال أخذ السكين الثاني، فإني أكره هذا.