المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٩

228

المصنف

المجلد السابع

وكذلك إن لم يعلم من أخذه.

وإن كان تطوعًا فلا شيء عليه، لأنه لم يفرط.

أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا نحو الاختلاف، ولم أعلمهم يفرقون بين

الآخذ له.

ويعجبني

ما قال أبو بكر: إذا صار إلى الفقراء، وهناك يحسن معنى الاختلاف.

وكذلك إذا صار إلى غنى، ففيه الاختلاف، لأنه لم يفرط.

مسألة:

وقيل: فيما يذبح يوم النحر، مما ليس من الضحايا، فقول: يجوز ذبحه. وقول: لا يذبح حتى يفرغ الإمام من الخطبة.