الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٩228
المصنف
المجلد السابع
وكذلك إن لم يعلم من أخذه.
وإن كان تطوعًا فلا شيء عليه، لأنه لم يفرط.
أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا نحو الاختلاف، ولم أعلمهم يفرقون بين
الآخذ له.
ويعجبني
ما قال أبو بكر: إذا صار إلى الفقراء، وهناك يحسن معنى الاختلاف.
وكذلك إذا صار إلى غنى، ففيه الاختلاف، لأنه لم يفرط.
مسألة:
وقيل: فيما يذبح يوم النحر، مما ليس من الضحايا، فقول: يجوز ذبحه. وقول: لا يذبح حتى يفرغ الإمام من الخطبة.
٤٬١٠٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.