المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٦

الجزء التاسع - باب [52]: في الصيد

المصنف

235

مسألة:

ومن رمى صيدا بسهم، فأوثقه، وأوهاه، ثم رماه آخر بسهم فقتله، فإن الصيد

للأول وعلى الآخر الضمان

مسألة:

قال أبو مالك: حكم الحمير بعمان حكم الملك، حتى يصح

مسألة:

أنها وحش.

وإذا ذبح الصيد، فطار أو جرى، فتوارى عمن ذبحه فمات، فلا يؤكل إذا غاب عنه وتوارى ولم يره كيف مات، فقد أكله.

حرم

وإن وقع في الماء فلا يجوز أكله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولا تدري

أسهمك قتله أم الماء.

(1) إلى هنا ينتهي خرم النسخة ب.