الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٥234
المصنف
المجلد السابع
جهة الصيد، رآه أو لم يره، ثم رجع عن سيبه، وأخذ طريقا إلى الصيد وقتله أكل؛ لأن هذا طالب.
وإن رجع إلى صاحبه بعد أن رأى الصيد أو لم يره، ثم عاد بعد رجوعه، من غير إرسال فقتله، لم يؤكل؛ لأن الأول انقضى.
والتعليم يصح من الجارحة أن تدعى فتجيب وتشلى فتشتلي، وتمسك على صاحبها، فلا تأكل منه شيئًا.
مسألة:
عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطرقوا الطير في وكُنَاتِها، فإن الليل أمان»).
وعن أبي الحواري: إن أخذ الطير على الموارد مكروه. وأما بعد أن يرد
فليس بمكروه.
مسألة:
2
والمسلم إذا أعاره المجوسي كلب صيد أو صقرًا، فلا يجوز، وأما السهم
فيجوز.
ومن أثار صيدا فإن كان قد وهَى ولحقه العيا، والعجز، فلا يجوز لغيره أن
يصطاده.
وإن كان قادرًا على نجاة نفسه، غير مستحر، جاز لغيره أن يصطاده، ولو كان المثير خلف الصيد ما لم تلحقه الصفة الأولى.
(1) أخرجه السيوطي: عن فاطمة بنت علي، قالت: سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تطرقوا الطير في أوكارها، فإن الليل أمان لها».
المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني ـ كتاب الصيد، باب الزجر عن صيد الطير ليلًا ـ
حديث: 2437.