المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٨

الجزء التاسع - باب [53]: في صيد السمك

المصنف

237

مسألة:

ومن سرق شبكا واصطاد به السمك من البحر، فالصيد لمن اصطاده،

وعليه (1) ضمان الشبك، وأظن فيها قولا غير هذا.

مسألة:

ولا يجوز للصيادين أن يحملوا السمك إلى بلد آخر، وأهل البلد الذي عليه اصطادوا محتاجون (2) إليه، حتى يبيعوا لهم ما يصلحهم بما يسوى من الثمن.

مسألة:

قال أبو عبد الله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمك الطافي).

وهو الوارم؛ لأنه قد صار منتنا، وأجمعوا أنه

نهي

أدب، ليس بتحريم.

مسألة:

في

الصيد الخارج من الشبك، فإن كان قد خرج من الشباك وصار في حال

يؤخذ، ولا ينجو بنفسه من الضعف فإنه لأصحاب الشباك.

وأما إن لم يكن دخل في الشباك، فهو خارج من تلك الشباك.

وإن كان يقدر يخرج وينجو في لجج البحر بنفسه، فإن ذلك جائز لمن

اصطاده

ذلك. من

(1) في ب زيادة «الضمان».

(2) في ب «محتاجين» وهو

خطأ نحوًا.

(3) لم أجد حديثا بهذا. والمسألة خلافية بين الفقهاء. والثابت قوله صلى الله عليه وسلم في ميتة البحر «هو الطهور

ماؤه الحل ميتته».

(4) إذا ثبت أنه مضر بالصحة فهو نهي تحريم لثبوت تحريم الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. (باجو)