المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٩

238

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

والسمكة إذا وجد فيها سمكة جائز أكلها حية كانت أو غير حية باتفاق.

فإن وجد في بطنها قطعة لحم، لم يجز أكلها.

مسألة:

وإذا انفجر النهر في أرض قوم، فدخلها السمك، فلا يصطاد منه إلا بإذن رب الأرض، إلا أن يكون نهر جار فلا بأس (1).

مسألة:

قال أبو عبد الله: إن الجوارح التي يصطاد بها هي الباز والصقر والحميميق

والحبارى.

ولا يصطاد بالنسر ولا غيره، غير هذه الأربعة.

وفي كتاب الحيوان إنه يصاد بالباز والصقر والعقاب والفهد والشياهين والذرق وعناق الأرض.

مسألة:

فإن صاد الكلب وأكل من الصيد، ففي أكل ما بقي منه اختلاف.

قيل: يجوز.

وقيل: لا يجوز.

(1) إلى هنا تنقطع نسخة ب لسقوط قدر ورقتين من آخرها.