الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٤١240
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
ولا بأس بما قتل الكلب المعلم ما لم يأكل، ولو اختضب بدمه، إلا أن
يكون ولغ بفيه.
قال بشير: في كلب الصيد إذا رأيته أكل الميتة، ثم أطلقه صاحبه على الصيد وجرحه وبفيه الميتة: قال ما أحب أكله إلا أن يعلم أنه لم يجر في عروقها، فيقطع ما أكل منها، ويأكل الباقي.
مسألة:
أبو معاوية: اختلف في الكلب، يشرب من دم الصيد.
فقيل: إذا شرب الدم لم يؤكل.
وقيل: يؤكل حتى يأكل من اللحم.
وقيل: إن كان أكل منه، قبل أن يموت فسد. وإن كان يعرف بالأكل فلا يجوز.
وإن أكل. منه بعد أن مات فلا بأس.
مسألة:
ومن رمى طائرًا على شجرة، وسَمَّى على سهمه فسقط الطائر ميتًا، فلا يجوز أكله؛ لأن سقوطهُ مُعِينٌ على قتله.
وإن بعض الفقهاء فرّق بين سقوطه قابض الجناحين، وفاتًا لهما، فإذا كان فات الجناحين جاز أكله؛ لأنه يكون مالكًا نفسه، حاملا لها.
وإذا كان قابض الجناحين كان مطلقًا لنفسه غير مالك لها، وكان مترديا.
والله أعلم).
(1) سبقت هذه المسألة قبل بضع صفحات.