المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٠

الجزء التاسع - باب [53]: في صيد السمك

المصنف

239

مسألة:

ولا يؤكل من صيد المجوسي غير السمك، وفي الجراد اختلاف.

مسألة:

فإن وجد في الصيد جرحًا، فإن كان يحبسه، وعلم أنه من أحد لم يجز له

أخذه، وإن لم يعلم من أين أصابه، فله أخذه.

وإن وجد فيه حبلًا، فلا يجوز له أخذه.

فإن وجد في يده أثر الحبل فله أخذه.

ومن وجد ظباء بها حبال تشبه حباله، فلا يجوز له أخذه ولو وجد أثرًا من موضع حباله.

مسألة:

ولا يجوز صيد الصبيان، إذ لا تصح منهم الذكاة، قال تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾

[المائدة: 3]. خطابًا للبالغين المميزين

مسألة:

المعراض: سهم لا ريش له يمضي عريضا.

روى عدي بن حاتم: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: «إذا أصاب بحده فكُل، وإن أصاب بعرضه فقتل فهو وقيذ»).

(1) أخرجه البخاري ومسلم وأغلب كتب السنة.

ولفظ البخاري: «عن عدي بن حاتم، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: «إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فلا تأكل فإنه وقيذ».

البخاري ـ كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات - حديث: 1964.