الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٨الجزء العاشر - باب [11]: فيمن يجوز أن يكون إمامًا ومن لا يجوز
المصنف
307
وإذا كان يفيق في وقت ووقت لا يفيق، ففي جواز عزله اختلاف، وسل (1)،
والله أعلم.
مسألة:
والعبد لا تجوز إمامته ولو كان عدلا مرضيا، لأنه لا تجوز شهادته، ولا تثبت
قضيته.
ومن يجوز إمامة العبد، وهو لا يملك أمر نفسه، فمن لا يملك التصرف في نفسه، كيف يتصرف في غيره.
6
مسألة:
وإمامة الصبي وإن كان مراهقا لا تجوز ولا تثبت، لأنه رفع عنه القلم، فمن لم يكن عليه حساب ولا عقاب كيف يحاسب الناس ويعاقبهم! فمن هذا لا تجوز
وإمامته، والله أعلم، وسل.
مسألة (2)
والمحدود في القذف، فقيل: لا بأس به، إذا كان موضعا لها بعد توبته. وأما المحدود في الزنا، فأحسب في جواز إمامته اختلافًا.
في
مسألة:
اللقيط - هل تجوز إمامته؟ واليهودي والنصراني إذا تابا؟
قال: نعم.
وأما ولد الزنا فلا تجوز إمامته، والله أعلم.
(1) زيادة من أ.
(2) ناقصة من أ.