المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٧

306

المصنف

المجلد السابع

يبطله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو وليكم حبشي مجدع، فأقام فيكم كتاب الله سنتي، فاسمعوا له وأطيعوا)، ومحال أن يكون الحبشي من قريش

مسألة:

والأعمى لا إمامة له؛ لأنه لا قضية له، ولا شهادة.

مسألة (2)

ولا تجوز إمامة الأخرس، إذا لم يعبر الكلام ولا الأعجم، وهو أبعد في

الأحكام من الأخرس والأعمى وغيرهما.

مسألة:

والمجنون إذا كان لا يفيق وكان كالمعتوه، فلا يجوز أن يكون إمامًا، وإذا (3) كان يفيق في وقت فأحسب أن في جواز إمامته اختلافا؛ لأنه يوجد، في الإمام إذا جُنَّ جُنونًا لا يفيق، إنه يعزل ويقدم غيره.

(1) سبق تخريج حديث قريب منه.

وهذا أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد عن أم الحصين بألفاظ متقاربة. ورواه غيرهم بطرق

مختلفة.

ولفظه عند الترمذي: «عن أم الحصين الأحمسية، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع، وعليه برد قد التفع به من تحت إبطه، قالت: فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج، سمعته يقول: «يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له، وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله».

سنن الترمذي الجامع الصحيح - الذبائح، أبواب الجهاد ـ باب ما جاء في طاعة الإمام، حديث: 1673. سنن ابن ماجه ـ كتاب الجهاد، باب طاعة الإمام - حديث: 2859. بن حنبل - مسند المدنيين حديث يحيى بن حصين عن أمه - حديث: 16354.

مسند أحمد

(2) ناقصة من أ.

(3) في ح «فإن».