المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٨

الجزء العاشر - باب [17]: في بيعة الشراء

المصنف

337

مسألة (1).

ولا يكون الإمام إلّا شاريًا قد قطع الشراء.

قال غيره: لا نعلم أن الشراء لازم على الإمام بمعنى الفرض، وإنما يُستحبّ.

مسألة:

عن أبي عبد الله إلى أهل حضرموت فرأينا أن يكون سبيلكم كسبيل أهل عُمان، من عقد الشراء، وهي الدرجة العليا على الصدق، فإنه بلغنا أنه كان الرجل من المسلمين على عهد المرداس، لا يستزاد في صيام ولا صلاة ولا عبادة ولا زهادة.

فإذا لم يرغب في الشراء على نفسه كان خسيسًا عندهم، إذا قصر عن الرغبة

في الشراء.

فضله

فاعقد على نفسك الشراء، وادْعُ المسلمين إليه، ورغبهم في وثواب أهله. ثم اختر أقوامًا من أهل الصلاح والثقات والأمانات، واعقد لهم الشراء، وبايعهم عليه؛ فإن ذلك أقعد (3) لهم، وأحضر عليهم، وعلى دولتهم ودعوتهم ولا يكون لهم في نصرتك الاختيار (3)، وألزمهم ذلك، ولا تُحِلّ لهم الإدبار

مسألة:

وقيل: إن موسى بن أبي جابر أراد محمد بن المعلى للإمامة، وكره ابن المُعَلَّى أن يقطع الشراء، وكره موسى أن يوليه الإمامة حتى يقطع الشراء.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «أبعد».

(3) في ح «نصرك الخيار».