المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٩

338

المصنف

المجلد السابع

وقيل: لا يلي ذلك إلا شار، قد قطع الشراء، يبايع الإمام على الشراء، ثم يبايعه المسلمون.

وقيل: لما قتل الإمام سعيد بن عبد الله رحم الله: لم يزل الباقون من شراته على ما هم عليه من قطع الشراء، والله أعلم.

:

وفي موضع وقد كان بعض أئمة عُمان مدافعَةً، مثل سعيد بن عبد الله، وراشد بن الوليد.

مسألة:

وبلغنا أن المُهَنّا بن جَيْفَر كان شاريًا، فبايعه موسى بن علي على الإمامة على طاعة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

مسألة:

وللإمام - إذا كان شاريًا وأعوانه مدافعين - أن يكره الناس على أخذ الصدقات. وكذلك إن (1) كان مدافعا، فله أن يكرههم

مسألة:

أيضًا.

فإن لم يقطع الإمام الشراء، قبل أن يبايع له على الإمامة، فذلك جائز، ويكون مدافعا (2)، وهكذا أئمة حضرموت لا يقطعون الشراء، وإنما هم مدافعون. وعلى المسلمين من السمع والطاعة للإمامة المدافع كما عليهم للإمام الشاري، وله عليهم من الأمر في جميع أحكامهم كما للإمام الشاري. والله أعلم.

(1) في أ «إذا». (2) «فله أن يكرههم أيضًا. مسألة فإن لم يقطع الإمام الشراء، قبل أن يبايع له على الإمامة، فذلك جائز، ويكون مدافعا» ناقصة من أ.