المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٧

346

المصنف

المجلد السابع

تمام الكلام في باب عقد الإمام).

مسألة:

في الإمام إذا بايع المسلمين، على أن له الخيار عليهم، ولا خيار لهم عليه. هل يجوز شرطه؟

قال: عندي أنه إن كان مما يجوز فالمسلمون على شروطهم؛ إذا كان شرطًا يجوز، والإمامة ثابتة إذا كانوا قد عقلوه (2) منه (3) من شرط يجوز له فعله؛ من الأشياء التي يضعف عنها، وما أشبه (4) ذلك.

(1) «في باب عقد الإمام» ناقصة من أ. (2) في ح «عدلوه».

(3) ناقصة من ح.

(4) في أ «يشبه».