المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٦١

360

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

وفي موضع زيادة: وعليك أن تعطيه إذا أمرك، وتنفر إذا استنفرك، على أن لا تحدث حدثًا، ولا تؤوي محدثًا. وعليك ما على الشراة الصادقين. فإذا قال: نعم فقد ثبتت البيعة في عنقه، وعليه الطاعة له، ولكل إمام عدل قائم بعده.

وإن قال: نعم - إن شاء الله - فقد انهدمت البيعة، فليعد غيرها عليه ثانية، حتى يقول: نعم بلا استثناء.

مسألة:

وهل يجوز أن يحلف من خاف منه الغدر في البيعة، بالطلاق والعتاق

والحج وغيره؟

قال: نعم ذلك جائز

مسألة:

واليمين التي يجبر عليها الإمام حق الله، لإعزاز دين الله، إذا خاف على دولة المسلمين الانهتاك ()، لأن القيام في هذا إنما هو إظهار دين الله، فليس للعباد في هذا حق، والله أعلم.

مسألة:

في أهل قرية امتنعوا عن البيعة للإمام، هل يجبرون عليها؟

قال: نعم إذا امتنعوا.

وأما إذا سمع وأطاع ورضي فقد بايع، وليس عليه أن يبايع بيده.

وإن أبى أن يسمع ويطيع أخذ بما استعصى.

(1) في ح «الانتهاك».