الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٦٢الجزء العاشر - باب [23]: في مبايعة الإمام للناس
المصنف
361
مسألة:
وفي موضع: إن الجبر على الشراء لا يجوز، ويجوز الجبر على البيعة، إن
امتنع عن الطاعة.
مسألة:
وكل من سمع وأطاع ورضي فقد بايع، وليس عليه أن يبايع بيده. ومن أبى أن يسمع ويطيع أخذ بما استعصى به، والله أعلم.
مسألة:
اختلف كيف كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء؟
فقول: ما مسَّ قَطُّ امرأةً.
وقول: كان على يده ثوب فبايعهن.
وقول: أتي) بطست فصب فيه الماء، فأدخل يده في الماء، ثم النساء، فكن يدخلن أيديهن في الماء الذي في الطست.
وقالت عائشة: ما بايع امرأة قط فمس يدها (2)، ما بايعهن إلا بهذه الآية، وقالت: فإذا أخذ عليها، قال: اذهبي فقد بايعتك (3).
(1) في أ «جي».
(2) أخرج ابن حجر: «عن شهر بن حوشب، أنه سمع أسماء بنت يزيد، تقول: تابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقال لنا: «فيما استطعتن؟ «فقلنا: يا رسول الله، بايعنا، فقال: «إني لا أصافحكن، إنما أخذ عليكن ما أخذ الله وعجل».
المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب النكاح باب ترك ملامسة المرأة الأجنبية -
حديث: 1630.
(3) أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد
عائشة.
عن