المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٦٢

الجزء العاشر - باب [23]: في مبايعة الإمام للناس

المصنف

361

مسألة:

وفي موضع: إن الجبر على الشراء لا يجوز، ويجوز الجبر على البيعة، إن

امتنع عن الطاعة.

مسألة:

وكل من سمع وأطاع ورضي فقد بايع، وليس عليه أن يبايع بيده. ومن أبى أن يسمع ويطيع أخذ بما استعصى به، والله أعلم.

مسألة:

اختلف كيف كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء؟

فقول: ما مسَّ قَطُّ امرأةً.

وقول: كان على يده ثوب فبايعهن.

وقول: أتي) بطست فصب فيه الماء، فأدخل يده في الماء، ثم النساء، فكن يدخلن أيديهن في الماء الذي في الطست.

وقالت عائشة: ما بايع امرأة قط فمس يدها (2)، ما بايعهن إلا بهذه الآية، وقالت: فإذا أخذ عليها، قال: اذهبي فقد بايعتك (3).

(1) في أ «جي».

(2) أخرج ابن حجر: «عن شهر بن حوشب، أنه سمع أسماء بنت يزيد، تقول: تابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقال لنا: «فيما استطعتن؟ «فقلنا: يا رسول الله، بايعنا، فقال: «إني لا أصافحكن، إنما أخذ عليكن ما أخذ الله وعجل».

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب النكاح باب ترك ملامسة المرأة الأجنبية -

حديث: 1630.

(3) أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد

عائشة.

عن