المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المقدمات والجزء 1

الجزء ١ · صفحة ٤٢٤

424

المصنف

المجلد الأول

انتهى ما وجدته والى

باب [31]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء امور الحيـ في قبول الفتوى وكيف يعمل المستفتي في ذلك

صلے اس مبارک ان شيعي اين مبارک فارس

من جامع أبي محمد في تقليد الصحابة ـ:

تقليد الصحابة جائز في باب الأحكام، وما كان طريقه طريق السمع. ألا ترى أنك تحكي عنهم الإجماع وإن كان الخبر منقولا عن بعضهم، إذا لم منهم خلاف ذلك (1).

ينقل عن أحد

ويجوز تقليد الواحد منهم أيضًا إذا قال قولا ولم ينكر عليه غيره. وإن علم

له مخالف في الصحابة فلا.

(2)

(3)

وخلاف التابعي عليهم ليس كخلاف بعضهم على بعض، لأنه ليس في الحجة التامة. ألا ترى أنّ الله تعالى جعل شهادتهم).

طبقتهم.

لأن الصحابة هم

(0)

(6)

).

على النّاس كشهادة الرّسول ال عليهم، لقوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: 143]، فلا يجوز وقوع الخطا في شهادتهم، إذا كانت شهادتهم كشهادة الرسول الالالالالام.

(1) في أ «خلافًا لذلك» وفي ح «خلافًا كذلك».

(2) ناقصة من ح.

(3) في أ «لأنهم».

(4) في ح «لهم الحجة الثابتة».

(5) «شهادتهم على الناس» ناقصة من أ.

(6) «عليه السلام ناقصة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 22.