الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٣٨١المصنف
المجلد السابع
مسألة:
وفي موضع إذا كان العقد للإمامة عند موت الإمام أو عزله، فالأثر أن (1)
:
العقد يكون حيث مات أو عزل.
قال: وكذلك يخرج (2) معناه عندي، وأما إذا كان على فترة)، فحيث كان العقد ثبت عند النظر والاجتهاد.
مسألة:
في من وكله السلطان بوكالة، ثم ذهب ذلك الإمام وولاته، أو عزل
انتقض.
فإن كان وكله بأمور المسلمين، فإذا مات الإمام على استقامة، فعلى الوكيل الحفظ لما في يديه؛ والكف عن إنفاذه، حتى يجتمع رأي المسلمين على رجل منهم (4)، فيدفع ذلك إليه، أو يصير الأمر إلى غير ذلك أو ما لا يصلح من الملك، فيعمل الوكيل في ذلك بما يوافق العدل، مع مشاورة أهل الصلاح، ويفعل فيه مثل ما يفعل الإمام بالعدل في الفقراء. وكذلك إن عُزِلَ الإمام من غير ذلك، فليس له شيء من ذلك. والوكيل يحفظ ذلك، حتى يصير الأمر إلى رجل يقوم بالعدل.
وأما إن عزل فلا أمر له في شيء، ظهرت فيه خيانته، يعني الإمام، ويعمل فيه الوكيل، بما يعمل المسلمون في بيت المال بعد قتل عثمان والله أعلم.
(1) في ح «فلا تراب» وهو تصحيف.
(2) ناقصة
من
أ.
(3) في أ «قبره».
(4) ناقصة من أ.