المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٢

الجزء العاشر - باب [27]: في تقديم الإمام بعد موت الإمام أو عزله

381

مسألة:

في الإمام إذا مات يقدّم إمام ثانٍ قبل أن يقبر أم حتى يقبر.

قال: قد قالوا: إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، أن لا يصلى على الإمام الميت إلّا إمام معقود له.

فإن لم يجدوا إلى ذلك سبيلا، فيصلّي (1) عليه قاضي المصر. فإن لم يحضر فيصلّي عليه المعدّي والمعدّي: هو الذي يلي الأحكام بحضرة الإمام في بلده.

قال: فإن لم يحضر المعدي صلّى عليه أفضل أعلام أهل المصر في إذا كان حاضرًا من العلماء.

الدين،

قال: وإذا مات الإمام والعمال في النواحي، والقاضي والمعدل، وكل من كان على عمل من الأحكام وغيرها، فهو على عمله إلى أن يقوم الإمام الثاني فيحدث فيهم أمرًا. والله أعلم.

(1) في أ «فليصل».