المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٣٨٤

الجزء العاشر - باب [28]: فيما يجب على الرعية للإمام

المصنف

383

حتى يفيؤوا إلى أمر الله، فأعطوه صفقة إيمانكم معه، رضى بها واختيارًا لها، على أبلغ الصدق والوفاء، ألا وإن معنى هذه البيعة حقيقتها (2) المقصود به إليها.

فمن أحدث من أهل عُمان التقديم من المسلمين لهم، وللإمام منهم على باقيهم، وأوجب الطاعة بها على جميعهم، وعليهم (3) النفوذ لأمر هذا الإمام فيهم، وفي هذه البيعة على أهلها الحضور بسلاحهم وكفاية أنفسهم، إلى أن يفتح

عليهم، ويمكن لهم.

الله

وعليهم كتمانها، لما يخاف من معالجة في مفاجأة عدوهم لهم قبل استحكام أمرهم، إلى أن ينذرهم المسلمون موافاة الأجل، يضربون للاجتماع منهم، فإذا

أنذروهم

ذلك بكتبهم أو رسلهم إليهم، فليس لهم التخلف عنهم.

مسألة:

جاء الأثر فيمن بايع إمامًا في الدين، ثم رجع عن بيعته، لم يُقبل منه ذلك، ووجبت البراءة منه.

فإن حارب قتل على ذلك، وإن لم يحارب، وأقام على قوله ذلك عُمرَ السجن، وكانت له العقوبة الموجعة، ولم تقبل توبته، حتى يرجع إلى الدخول فيما خرج منه.

مسألة:

ابن جعفر: ومن ترك معونة إمام العدل فمنزلته مع المسلمين خسيسة.

(1) في ح «يفيء»

3)).

(2) في أ «وحقيقتها».

(3) في أزيادة «الانقياد».