الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٥404
المصنف
المجلد السابع
مسألة (1).
وفي موضع: وليس للإمام أن يخرج بقوم معروفين بالظلم، والقعود أولى
به من الخروج معهم.
قال أبو إبراهيم: لا يجوز الخروج إلا
ثقة. مع
مسألة:
فإن اقتتل فريقان من أهل البغي، فإن قدر الإمام على قهرهما، لم يعاون أحدًا منهما؛ لأن الفريقين على الخطأ.
وإن لم يقدر على قهرهما، ولم يأمن أن يجتمعا على قتاله، ضم إلى نفسه أقربهما إلى الحق.
وإن استويا في ذلك، اجتهد رأيه في ضم أحدهما إلى نفسه، ولا يقصد بذلك معاونته على الآخر، بل يقصد به الاستعانة على الآخر، فإذا انهزم الآخر لم يقاتل الذي ضمه إلى نفسه، حتى يدعوه إلى الطاعة؛ لأنه حصل بالاستعانة في أمانه.
مسألة:
وليس للإمام أن يستعين في خروجه بمشرك ولا منافق؛ لما روت عائشة، قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فقام إليه رجلان من
(1) ناقصة من أ.
٤٬٢٧٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.