الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٧406
المصنف
المجلد السابع
انتهى ما وجدته والى
باب [37]
والا
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحج في أحداث عساكر الأئمة وخطئهم والضمان في ذلك
پہلے اس مبارک ان من
صلح
ويجب على الإمام أن يتقدّم على جنده، ويعرّفهم ما يجوز لهم، وما لا يحل لهم وينهاهم، فمن ركب بعد النهي ضمن في ماله.
وفي موضع وينبغي له إذا أراد أن يرسل سرية أو جيشًا أن يشاور العلماء الذين يخافون الله.
فإذا عزم على ذلك أمر عليهم أميرًا مرضيَّا، وكتب لهم عهدًا، عرفهم فيه ما يأتون وما يتقون، وشرط عليهم أن لا يعدو، أمره، وما عمى عليهم فيكاتبونه، ثم جناية الجاني على نفسه، ليس على الإمام من ذلك شيء، وإن جهل ذلك لقلة علم أو نسيان، فحدثهم في بيت المال.
وإنما يجب الضمان في الوجهين جميعًا مع وجود الصحة والحجة.
مسألة:
وإذا أرسل الإمام سرية، أو جيشًا لبعض الأسباب، فنهبوا الأموال، وأحرقوا المنازل، وسفكوا الدماء.
قال: إذا لم يأمرهم به، ولم يرض به، كان ذلك على من أحدثه مأخوذا به من جناية على وجه الظلم، وليس ذلك على الإمام من فعل غيره، ولكن عليه الإنصاف من أهل الأحداث، وإظهار تغيير ذلك، والإنكار له، وإعطاء الحقوق
أهلها، إذا طلبوا ذلك في الأحكام إلى من جناها، ولا تزول إمامته بهذا.