الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٠٨المصنف
الجزء العاشر - باب [37]: في أحداث عساكر الأئمة وخطئهم والضمان في ذلك
مسألة:
407
وفي موضع إذا بعث الإمام إلى أهل حرب، وكان في رعيته انتهاك نهب الأموال، وسفك الدماء، وإحراق المنازل.
فإن ركب ذلك راكب، أخذ الراكب في ذلك في ماله، دون مال المسلمين، إذا صح ذلك عليه.
وإن كان جند الإمام الذين ركبوا ذلك بلا رأيه، كان على الفاعلين. وإن كان ذلك بأمر الإمام، وهو يعلم أن ذلك خلاف سيرة المسلمين، ضمن ذلك هو ومن فعله في مالهم دون بيت المال وإن كان بإذنه، وهو يرى أنه حلال، فذلك خطأ، وهو في بيت المال.
مسألة:
وحفظ عن أبي عبد الله: أن الإمام، والوالي إذا أرسل في إقامة الحق، فأخطؤوا طريقه، فلا حبس عليهم، وغرمه في بيت المال.
وعنه في موضع: إن عورضوا فوقعت بينهم حرب وغلط في الحق والقتل: أن ليس على الوالي ولا على السرية تهمة، ولا غرم على أحد إلّا بالصحة بشاهدي عدل فإذا صح فهو في بيت مال المسلمين.
وقول قائد السرية والوالي مقبول؛ لأنهم أمناء الإمام فيما غاب عنه.
وقال بعض بالتهمة.
وفي موضع فلا حبس عليهم ولا تهمة وإنما هي دية الأنفس وما
أتلفت النار.
واختلفوا في الدية فقول: دية الأنفس وما أتلفت النار في بيت المال.
وقول إلا أن يصح على فاعل بعينه أخذ به.