المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤١٣

412

المصنف

المجلد السابع

انتهى ما وجدته والى

دو الا ولعراني

باب [38]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الح

سابع كتاب المصنف وكان الجنس في خطا الإمام

پہلے اس مبارک ان مسيحي دين مبارک فارس

محمد بن محبوب عن أولى العلم إن (1) خطأ الإمام والحكام والوالي دية لا قود فيه، وفيه الدية؛ وما دون الدية من الأرش في بيت مال المسلمين، إلا ان يكونوا بدلوا الحكم، وخالفوا الحق الذي لا اختلاف فيه، فذلك يكون عليه فيه القصاص، إلا أن يرضى أولياء الدم بالأرش.

وذلك أن

يرجم

البكر أو يقطع السارق الصبي أو المعتوه، أو في أقل من

أربعة دراهم، أو يقتل الأب بابنه، أو يجلد قاذف اليهودي أو العبد، أو رأى رجلًا قتل رجلًا، قبل أن يكون إمامًا، فرفع إليه، فأمر بقتله بشهادته وحده، أو أقام حدا بشهادة نساء لا رجل معهن، أو حدّ على زنا (2)، بشهادة ثلاثة رجال (3) وامرأتين، أو أقام حد السارق بشهادة رجل وامرأتين، أو ما يشبه هذا، مما يخالف فيه القرآن والسنة والأثر المجتمع عليه.

من

وهذا ومثله يلزمه فيه القصاص، إلا أن يرضى الأولياء بالأرش، فيعطيهم ماله، ليس من مال المسلمين.

وأما إذا أقام الحدود على وجهها، في جلد البكر الزاني، والقاذف، وقطع

(1) في أ «إنه». (2) في أ «الزنا». (3) في ح من الرجال».