المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤١٤

الجزء العاشر - باب [38]: في خطإ الإمام

المصنف

413

السارق، وجلد شارب الخمر، فمات من ذلك المحدود، فلا قصاص فيه، ولا دية على الإمام في نفسه، ولا ماله، ولا في مال المسلمين.

مسألة:

وأما إذا عزّر رجلًا فيما يرى عليه فيه التعزيز؛ فمات، أو قيده فيما يرى التقييد، فعابت رجله، أو سجنه فيما يرى عليه فيه السجن، فخرج من السجن أو نقبه، وأراد أن يتقحمه، فعزّره الإمام، فمات، أو جرح رجلًا فأخذ المجروح من الجارح أرضًا أو عفا عنه، فعزّره الإمام فمات، فقول: ليس عليه أرش، ولا قصاص في مال المسلمين. لأن هذا ما أثره المسلمون من أئمتهم.

في

ولا يلزمه فيه شيء، كما لا يلزمه في إقامة الحدود.

وقول: أرجو أن يكون أسلمه وأبرأه وأعدله أن ليس على الإمام والحاكم ذلك قصاص في نفسه، ولا دية ولا أرش في ماله، ولكن يكون ذلك دية في

بيت مال المسلمين.

قال: وبهذا أخذنا (1).

مسألة (2)

وإذا أمر الإمام بأدب رجل قد لزمه حد، أو لم يلزمه، فمات تحت الضرب، أو بعده من قبل أن يصح ضربه، وكان ذلك الحد (3) الذي (4) أقامه عليه واجبًا (ه)،

فليس على الإمام شيء.

(1) في ح

(2) ناقصة

«آخذ».

من

أ.

(3) في ح «بحد».

(4) ناقصة من ح.

(5) في أ «واجب» وصوبناها.