المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٤٢٨

الجزء العاشر

المصنف

427

انتهى ما وجد تد والى

دو الا ولمعاني

باب [41]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ سابع وهاب المصين الأحكام والجمعة والحدود للإمام

S

صالح ابن مبارک ان مشيخي دين مبارک فارت اے

قال أبو عبد الله: قال الفقهاء: إذا أظهر المسلمون، فظهرت دعوتهم في

مصر

أهله.

وله رستاق ولم يملكوا ذلك الرستاق، بعد وهم في محاربة عدوهم من فإن وجب حد من الحدود من قَودٍ أو قاذف أو شارب خمر، أو زان أو سارق، فلا يقيمون عليه ذلك، حتى يملكوا ذلك المصر وجميع رستاقه، ولكن يحبس في الحبس.

فإذا ملكوا جميع رستاق ذلك المصر، أقاموا عليه الحد الذي كان واجبًا عليه. وسواء ذلك كان للمسلمين إمام قائم، أو لم يقدموا إمامًا.

قال غيره:

(1)

وقول: إن للإمام أن يقيم الحدود ولو لم يستول على جميع المصر، ولو كان

في محاربة عدوه.

وقول: ليس له ذلك.

وقول: هو مُخيّر، إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، حتى يستولي

جميع المصر.

(1) في أ «ولو لم».

على