الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٢٩428
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
وكل بلدة ملكها الإمام أقام فيه الحدود، وأقام فيها صلاة الجمعة
ركعتين.
مسألة:
وفي موضع وإذا خرج المسلمون لإظهار العدل، فأخذوا صحار، واستولوا عليها، لم يجز لهم إقامة الحدود فيها، حتى يستولوا على عُمان كلها، فمن وجب عليه حد حبس في الحبس، حتى يستولوا على البلاد كلها، ثم يقيموا ذلك الحد. والله أعلم.
مسألة:
2
أبو سعيد ـ في الإمام إذا حمى قطرًا من المصر، أعليه، وله أن يقيم الحدود
والأحكام؟
قال: معي أن له ذلك.
وأما عليه؛ فقول: ما كان في حال المحاربة فله أن يترك الحدود والأحكام، إلى أن تضع الحرب أوزارها بينه وبين عدوه، ويملك المصر.
وقول: لا يدع الأحكام، وإن شاء ترك، الحدود، ولا يعجبني ترك شيء إذا قدر عليه إلا أن يخاف في تشاغله ذلك عن الدولة، على شيء مما قد حماه من المصر، أن يؤخذ من يده، أو يُغلب عليه، فأُحِبّ تقديم
والتشاغل به.
ذلك
قال غيره: وقد حفظنا قولا آخر: إن عليه وله ترك الأحكام والحدود، حتى
يستولي على المصر، وتضع الحرب أوزارها.