الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٤٤٠الجزء العاشر
المصنف
439
انتهى ما وجد تد والى
ود الا والعافية
باب [44]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ
سابع وكتاب في استعمال المحدثين وغيرهم
پہلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس
6
وقيل: استعمال الإمام المحدثين على وجهين فما كان استعمالا في الأمانات،
(1)
مثل قبض (1) الزكوات، وحفظ الجبايات، فذلك جائز.
وما كان استعمالا
في الولايات والأحكام والمحاربات، فلا يجوز ذلك إلا
بعد التوبة، وما كان من الاستعمال يكون فيه يتبع للمتولّي فيه للمسلمين،
والقائم غيره، فلا يضر الاستعمال له.
ولو
صح
ذلك بالشهرة، أنه استعملهم قبل التوبة، وما لم يصح بالشهرة والبينة أن استعمال الإمام لهم قبل التوبة، فالإمام مأمون على ما دخل فيه (2)، وليس لأحد من الرعية ومن المسلمين البحث له عن ذلك، ولا المعارضة في ذلك، إذا احتمل عذره.
ولو صح توليته لهم، وتوليتهم له، وقد شهرت أحداثهم المكفّرة، لكن ولاية الإمام لهم، إذا كان ممن يبصر الولاية، والبراءة، موجبًا لولايتهم، مع من غاب عنه أمر توبتهم، لأنه مأمون على دينه، وأنه لا يتولاهم إلا بعد التوبة، (3)،
فقول: إن ولايتهم موجبة لولايته وولايتهم.
(1) في ح «وقبض».
(2) في أ زيادة شك «لعله أراد».
(3) في ح «ثبوتهم».